ما الأفضل في حق المسافر إذا وجد جماعة؟

السؤال:

يقول: إذا حضر المسافر صلاة جماعة أيهما أفضل في حقه أن يصلي مع تلك الجماعة صلاة تامة، أو ينفرد، ويصلي صلاة مسافر؟ 

الجواب:

إذا كان مفردًا ليس معه أحد، فالواجب عليه أنه يصلي مع الجماعة، يصلي أربعًا، ولا يصلي وحده؛ لأن الجماعة واجبة، والقصر سنة، ولا يترك الواجب من أجل السنة، بل يصلي مع الجماعة، ويتمها أربعًا، أما إن كانوا عددًا، اثنين فأكثر؛ فهم بالخيار إن شاؤوا صلوا وحدهم قصرًا، وإن شاؤوا صلوا مع الجماعة أربعًا، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة