حكم تزويج القريب الذي لا يصلي

السؤال:

يسأل سؤالًا يقول فيه: ما حكم من يزوج ابنته لشاب لا يصلي لا في البيت، ولا في المسجد بحكم القرابة؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

ليس لأحد أن يزوج شخصًا لا يصلي، سواء كان شابًا، أو شيخًا، وسواء كان قريبًا، أو بعيدًا، هذا منكر، هذا ظلم للمرأة، وخيانة، ولا يجوز لها أن ترضى... أيضًا هي، ليس للولي ولا لها، ليس لهم جميعًا تزويج المرأة المسلمة المصلية لشخص لا يصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر، كفر أكبر على أصح أقوال العلماء، وإن لم يجحد وجوبها؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ولقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر.

فترك الصلاة منكر عظيم، وكفر ظاهر، فلا يجوز للمرأة أن تنكح كافرًا بترك الصلاة، أو بغير ذلك، المسلمة لا تنكح الكافر، يقول الله : لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ[الممتحنة:10] ويقول -جل وعلا-: وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ [البقرة:221] فليس لوليها أن يزوجها إلا للمسلم، إذا كانت تصلي.

أما إذا كانت لا تصلي، وتزوجها مثلها من لا يصلي صح، وعليهما التوبة جميعًا، والرجوع إلى الله، والقيام بالصلاة، هذا هو الواجب على الجميع، وعلى الأولياء أن يعتنوا بهذا الأمر، وهكذا من اشتهر بشرب الخمر، أو معاصي أخرى، ينبغي لوليها أن يصونها عنه؛ لأنه قد يضرها، قد يدعوها إلى هذا المنكر، فالولي يختار لها الرجل الصالح الطيب حسب الطاقة، حسب الإمكان، وأما تارك الصلاة فلا يجوز أبدًا، تزويجه؛ لأن تركها كفر، نسأل الله العافية، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة