هل هناك فترة إذا مكثها المسافر أتم صلاته؟

السؤال:

إذا انتدب أحد الموظفين إلى مسافة قصر، أو مسافة تقصر فيها الصلاة لمدة أسبوع، أو أسبوعين، أي أنه يعلم بالتقريب المدة التي سيبقاها في البلد المنتدب إليها، فهل يجوز له القصر؟ وهل هناك فترة إذا مكثها، أو عرف أنه سيمكثها؟ 

الجواب:

إذا عرف أنه سيمكث أكثر من أربعة أيام؛ أتم عند الجمهور، عند أكثر العلماء، إذا عرف أنه سيقيم أكثر من أربعة أيام؛ أتم عند أكثر أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: إذا كانت المدة خمسة عشر يومًا، وقال بعضهم تسعة عشر يومًا، وقال بعضهم عشرين يومًا، إذا أقام هذه المدة؛ قصر، وإذا علم أنه يقيم أكثر منها؛ أتم أربعًا. 

وبكل حال إذا كان يعرف أنه يقيم أكثر من أربعة أيام؛ فالأحوط له الإتمام؛ حتى يسلم من التبعة، أما إذا كان ما يدري، يقيم أربعًا، أو ثلاثة، أو خمسة، أو ستة، أو عشرة، ما عنده ضبط؛ فهذا يصلي قصرًا، يصلي ثنتين ثنتين؛ لأنه مسافر، ولا يدري متى تنتهي مدته، مثل الذي جاء في قتال الأعداء، أو جاء في خصومة، ما يدري متى تنتهي، أو حاجة يطلبها من إنسان، ما يدري متى ينتهي، هذا ليس له إقامة معلومة، هذا له حكم السفر.

لكن إذا كان وحده؛ ما يصلي وحده، يصلي مع الناس، ويتم أربعًا، يصلي مع الجماعة، لا يصلي واحدة، أما إذا كان له إخوة، وأصحاب يصلون معه؛ فهم مخيرون، إن شاؤوا يصلون وحدهم ثنتين ثنتين قصرًا، وإن شاؤوا صلوا مع الناس، وجمعوها، وأتموا أربعًا. 

فتاوى ذات صلة