الجواب:
كفارة اليمين معروفة ،وليس لأهل نجد مذهب يخالف الناس، ولكن الذي هم عليه في الغالب مذهب الحنابلة، هذا معروف، المذهب المعروف مذهب الحنابلة، إمامهم أحمد بن حنبل، رحمه الله.
ولكن علماء أهل نجد إذا عرفوا أن القول في مذهب أحمد صار مرجوحًا؛ أخذوا بالدليل، وقدموا ما يقبل الدليل، تقديمه في مسائل الخلاف.
ومسائل كفارة اليمين ما فيها خلاف، بينها الله في كتابه العظيم، وأنها إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، هذه كفارة اليمين عند أهل العلم بالنص؛ فإن عجز عن هذه الثلاث؛ صام ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين، أولًا، يطعم عشرة مساكين، أو يكسوهم، أو يحرر رقبة، هذه مخير، إن أعتق؛ أجزأ، وإن كسا؛ أجزأ، وإن أطعم؛ أجزأ، مخير بين هذه الثلاث، أعظمها العتق، وهو أعلاها، فإن لم يعتق، وكساهم على كسوة كسوة، على قميص قميص، وعلى إزار ورداء عشرة؛ كفى، وإن أطعمهم، عشاهم، أو غداهم، أو أعطاهم نصف صاع تمر، أو رز من قوت البلد، وهو يقارب كيلو ونصف؛ أجزأ ذلك، فإن عجز كأن كان فقيرًا، ما عنده شيء؛ يصوم ثلاثة أيام متتابعة.