كيفية التصرف في أموال الميت التي أقرضها للورثة

السؤال:

من المستمع عبدالحميد أحمد رسالة وضمنها سؤالين، في سؤاله الأول يقول: قبل سفري أعطتني والدتي مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل السلف، وبعد سفري بمدة، وخلال وجودي خارج بلدي علمت أن الله قد اختارها إلى جواره، فما حكم الشرع في هذا المبلغ، علمًا أن لي أختًا زوجها متوفى، وتعول أبناء كثيرين، فهل أعطيها المبلغ، أم ما هو الحكم؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب: 

بينك وبين أختك على قسمة الله -جل وعلا- إذا كانت الوالدة ليس خلفها من الورثة سواك، وأختك فإن هذا المبلغ بينكما لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] إلا أن تسمح لك بحقها، وهي مرشدة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة