الجواب:
بينك وبين أختك على قسمة الله -جل وعلا- إذا كانت الوالدة ليس خلفها من الورثة سواك، وأختك فإن هذا المبلغ بينكما لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] إلا أن تسمح لك بحقها، وهي مرشدة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
السؤال:
من المستمع عبدالحميد أحمد رسالة وضمنها سؤالين، في سؤاله الأول يقول: قبل سفري أعطتني والدتي مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل السلف، وبعد سفري بمدة، وخلال وجودي خارج بلدي علمت أن الله قد اختارها إلى جواره، فما حكم الشرع في هذا المبلغ، علمًا أن لي أختًا زوجها متوفى، وتعول أبناء كثيرين، فهل أعطيها المبلغ، أم ما هو الحكم؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بينك وبين أختك على قسمة الله -جل وعلا- إذا كانت الوالدة ليس خلفها من الورثة سواك، وأختك فإن هذا المبلغ بينكما لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] إلا أن تسمح لك بحقها، وهي مرشدة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.
مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية
جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر
تطوير مجموعة زاد