حكم اتخاذ الخاتم أو السن من الفضة

السؤال:

يسأل ويقول: ما هو توجيه سماحتكم لمن أراد أن يتخذ خاتمًا من فضة، أو يضع سنًا من فضة؟ جزاكم الله خيرًا، وهل هذا حلال، أم حرام؟ 

الجواب:

الخاتم من الفضة لا بأس به، وضعه النبي ﷺ والصحابة، فخاتم الفضة لا بأس به للرجال والنساء، أما وضع السن من الفضة، أو من الذهب إذا دعت إليه الحاجة؛ فلا بأس، وإلا فالأولى أن يتخذ من غير الذهب والفضة من المعادن الأخرى، والجواهر الأخرى، والمواد الأخرى، وهناك مواد يتخذ منها أسنانًا غير الذهب والفضة، تكفي عن الذهب والفضة، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إلى الذهب والفضة؛ فلا حرج، في حق الرجل، وأما المرأة؛ فلا بأس بذلك، من باب أولى إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ فلا بأس، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة