الجواب:
هذا له أسباب قد تكون البكارة ذهبت بأسباب غير الزنا، فيجب حسن الظن إذا كان ظاهرها الخير، وظاهرها الاستقامة يجب حسن الظن في ذلك، أو كانت قد فعلت فاحشة، ثم تابت، وندمت، وظهر منها الخير لا يضره ذلك، وقد تكون البكارة زالت بشدة الحيض، فإن الحيضة الشديدة تزيل البكارة كما قال العلماء.
وكذلك تزول البكارة ببعض الوثبات إذا وثبت من مكان إلى مكان، وطمرت من مكان إلى مكان، أو نزلت من محل مرتفع إلى محل سافل بقوة، قد تزول البكارة، فليس من لازم البكارة أن يكون زوالها بالزنى، لا، فإذا ادعت أنها زالت البكارة بأمر غير الفاحشة؛ فلا حرج عليه، أو بأمر من فاحشة، ولكنها مغصوبة مكرهة، فإن هذا لا يضر أيضًا، إذا كان قد مضى عليها حيضة بعد الحادث، أو ذكرت أنها تابت، وندمت، وأن هذا الذي فعلته في حال سفهها، وجهلها، ثم تابت، وندمت؛ فإنه لا يضر، ولا ينبغي أن يشيع ذلك، بل ينبغي أن يستر عليها، فإن غلب على ظنه صدقه، واستقامتها؛ أبقاها، وإلا طلقها مع الستر، وعدم إظهار ما يسبب الفتنة، والشر.
السؤال: ..؟
الجواب: لا، ما يلزم إلا إذا عرف أنها فاحشة؛ لأن البكارة قد تزول بالحيض، وقد تزول بأسباب أخرى، وقد تكون مكرهة، والمكرهة لها حكم من لم يفعل شيئًا، وقد تكون أيضًا... فعلته عن موافقة، ولكن الله تاب عليها، وتحسنت حالها.
السؤال: بعض البلدان يحبوا أن يروا البكارة في الثوب، فإذا وجد رجل امرأته فيها غير بكارة، وأراد أن يستر ذلك، فكلمها بذلك، وفكها، هل لهم أن يردوا له فلوسه؟
الجواب: هذا إذا كان ضروري يمكن أن يفعل هذا بشيء آخر، بدم آخر للستر عليها، وهو بعد ذلك مخير، إن شاء أبقاها، وإن شاء طلقها، يمكن أن يجعل دمًا من غير البكارة إذا كان ضروريًا؛ لأنه لا بدّ من إظهار شيء في عاداتهم، فإذا لم يفعل اتهموها بالزنى، بإمكانه أن يضع شيئًا من دماء من دم آخر من باب الستر على الناس، والنبي يقول: من ستر مسلمًا؛ ستره الله في الدنيا، والآخرة.