ما حكم دفع الزكاة للأقارب؟

السؤال:

من ليبيا إحدى الأخوات بعثت برسالة وقعت في نهايتها بقولها: ابنتكم عزة بون خيلة، تسأل وتقول: هل تجوز الزكاة في الأقارب، مثل البنت، والأخت والعم والعمة، والدي يعطي كل سنة من الزكاة بناته، وإخوته، وأخواته، وسمعت من قال: لا تجوز الزكاة في البنات؛ لأنهن سيرثن والدهن بعد موته، علمًا بأن أخواتي متزوجات، وبعضهن حالة زوجها المادية ضعيفة، أفيدونا في هذا الموضوع إفادة كافية؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الأقارب فيهم تفصيل، فإذا كان القريب من الفروع كالأولاد، وأولاد البنين، وأولاد البنات، والبنات أنفسهن لا يعطون من الزكاة، هذا الذي عليه أهل العلم، ولكن ينفق عليهم والدهم إذا كانوا فقراء، ينفق عليهم من ماله، وهكذا الآباء، والأجداد، والأمهات لا يعطوا من الزكاة. 

أما بقية الأقارب كالإخوة، والأعمام، وبني العم، وبني الخال، وبني الخالة، وأشباههم، فيعطون الزكاة إذا كانوا فقراء، أو غارمين، عليهم ديون، ما يستطيعون أداءها، لقوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ [التوبة:60] وتكون صدقة، وصلة كما قال النبي ﷺ: الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة.

وأما الآباء، والأجداد، والأمهات، والذرية؛ فليسوا من أهل الزكاة، لا يعطون من الزكاة؛ لأنهم شيء واحد، فالأولاد بضعة منه، وهو بضعة من أبيه وأمه، فالواجب عليه أن ينفق عليهم من صلب ماله، لا من الزكاة نعم، إذا كانوا فقراء، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة