حقيقة الشغار المنهي عنه

السؤال:

اتفق والدي وعمي والد زوجتي عندما خطب والدي منهم أن والدي يدفع أي مبلغ يطلبه والد أي بنت يريدها ولده، ولكن لم يعجب ولده أي بنت، فطلب مني والدي أن يزوجه بشقيقتي، فوافق والدي، وذهبنا، وعقدنا القران، ودفع والدي مبلغ عشرة آلاف ريال لوالد العروسة، وكذلك جاء عمي وولده، وعقد ولده القران على أختي، ودفع أيضًا نفس المبلغ، وبعد سنة من عقد القران سأل والدي أحد العلماء، فأفاده أنه لا يجوز، ويسمى شغارًا، ولكن كل واحد يدفع لزوجته مهرًا متفقًا عليه، ودفعته لزوجتي قبل العرس بمبلغ وقدره خمسة آلاف ريال، وكذلك دفع رحيمي لزوجته نفس المبلغ، فهل هذا الزواج شغار، أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الشغار: هو أن يكون العقد مشروطًا بين المتعاقدين، يقول هذا: زوجني، والآخر يقول: زوجني، زوجني وأزوجك، كل واحد منهما يشترط على الآخر، فإذا كان والدك وعمك اشترطا هذا العقد؛ فهذا هو الشغار.

أما إن كان والدك خطب ابنة عمك لك، ولم يشترط والدها شيئًا، أو خطب والدها منكم، ولم تشترطوا شيئًا؛ فلا حرج، أما إذا كان عن تشارط بين الوالد، وبين العم، تشارطا على أنه يزوجك ابنته، وأبوك يزوج ولده ابنته، هذا هو الشغار المنهي عنه، الرسول نهى عن الشغار -عليه الصلاة والسلام- في عدة أحاديث قال: والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك، وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك، وأزوجك أختي هذا هو الشغار.

أما إذا خطب هذا من هذا من دون شرط، ثم خطب الآخر بعد ذلك في أي وقت من دون شرط؛ فلا يضر، ولا يكون شغارًا إلا بالمشارطة، والاتفاق، وأنتم أعلم بالواقع، فإذا كان والدك، وعمك تشارطا، واتفقا على الأمر الواقع، وأنه يزوجك، وأبوك يزوج ولده، وأنه لابد من هذا؛ فهذا هو الشغار، والعقد باطل.

وعلى كل واحد منكما أن يجدد العقد إذا كان له رغبة فيها، وهي ترغب فيه؛ يجدد العقد، عقدًا شرعيًا برضاها، من دون شرط المرأة الأخرى، كل واحدة لها رضاها... رغبتها من دون شرط، فيجدد العقد بمهر جديد، وعقد جديد وشاهدين، إذا كان كل واحد يرغب في الآخر من دون شرط المرأة الأخرى، والله ولي التوفيق، نعم.

المقدم: الله ولي التوفيق، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة