ما حكم قص المرأة شعرها للضرورة؟

السؤال:

سماحة الشيخ، هذه سائلة للبرنامج تقول: امرأة أصيبت بعين لجمال شعرها، وأصبح الشعر الطويل يؤذيها، ففي كل شهر تضطر أن تقصه إلى بداية رقبتها تحت الأذن، ما حكم هذا القص؟ وماذا تفعل حفظكم الله؟

الجواب:

إذا دعت الحاجة إلى هذا لا بأس؛ لقص أمهات المؤمنين، زوجات النبي ﷺ لما توفي ﷺ قصصن من رؤوسهن، خففن منها لكلفة التعب في مشطها، وشدها، ونحو ذلك، فإذا قصت منه لمصلحة أنه يؤذيها، ويضرها؛ فلا حرج، لكن لا تقصه للتشبه بالرجال، أو التشبه بالكافرات، لا، إذا قصت من رأسها للمشقة، للتعب فلا بأس.

المقدم: أحسن الله إليكم. 

فتاوى ذات صلة