حكم طاعة البنت أهلها في عدم ارتداء الحجاب

السؤال:

تقول عن نفسها: أنا فتاة أبلغ من العمر السادسة عشر، وأريد أن أرتدي النقاب، ولكن أهلي لا يوافقون ويقولون لي: إني ما زلت...

الشيخ: أعد.

المقدم: تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر السادسة عشرة، وأريد أن أرتدي النقاب، ولكن أهلي لا يوافقون، ويقولون لي: إني ما زلت صغيرة على ذلك، فما رأيكم؟ جزاكم الله خيرًا. ب

الجواب:

الواجب عليك ارتداء النقاب، والتحجب عن الرجال الأجانب، ولو أبى أهلك في ذلك، ليس لهم طاعة في هذا، يقول النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف والمعروف هو ما شرعه الله -جل وعلا- وأباحه، ويقول ﷺ: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

فالواجب عليك التستر، والحجاب عن الأجنبي، كأخي الزوج، أو عمه، وكالجيران الذين ليسوا بمحارم، وغيرهم، كل رجل ليس محرمًا لك؛ عليك التحجب عنه، ولو أبى أهلك ذلك، لا، ليس لك أن تطيعيهم في ذلك.

والواجب عليهم أن يساعدوك على الخير، والحجاب، هذا هو الواجب عليهم؛ لأن الله يقول سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2] ويقول سبحانه: وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر:1-3] فالواجب التواصي بالحق، والتواصي بالحجاب من التواصي بالحق، ويقول سبحانه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ [التوبة:71]، والأمر بالحجاب أمر بالمعروف، والنهي عن الحجاب أمر بالمنكر.

فنوصيك بالتستر والحجاب، ومخالفة أهلك في ذلك، حتى ولو كنت أقل من ست عشر، إذا حاضت المرأة، ولو بنت عشر، أو تسع؛ صارت امرأة تحتجب، ولو أنها بنت تسع، أو عشر، أو إحدى عشرة، أو ما أشبه ذلك، أما بنت ست عشرة فهي امرأة كبيرة، قد بلغت بالسن، وقد يكون جاءها الحيض قبل ذلك.

فالحاصل: أن بنت ست عشر سنة امرأة كبيرة، عليها أن تحتجب، وعليها أن تغض بصرها، وعليها أن تبتعد عن أسباب الفتنة، نسأل الله لنا ولك ولأهلك التوفيق والهداية. 

المقدم: اللهم آمين. 

فتاوى ذات صلة