حكم لبس المرأة للقصير بين المحارم

السؤال:

سماحة الشيخ من أسئلة هذه السائلة حفظكم الله تسأل، وتقول: ما حكم لبس القصير بالنسبة للمرأة أثناء وجود المحارم من أب، وعم إلى غيرهم، ويكون هذا القصر بمقدار شبر من فوق الكعب؟ 

الجواب:

الأفضل أن تكون محتشمة، هذا هو الأفضل لها، وإلا ساقها ما هو بعورة بالنسبة إلى محرمها، أخيها، وأبيها، وهكذا رأسها ليس بعورة، لكن كونها تحتشم، وتستر ساقها، ورأسها، ولا تبدي إلا الوجه، والكفين يكون هذا أفضل، وأبعد عن الخطر؛ لأن بعض المحارم قد يكون لا خير فيه، فإذا تسترت، واحتشمت في ساقيها وستر رأسها وذراعيها؛ كان ذلك أكمل، وأحوط، أبعد عن الشبهة،  نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا يا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة