الضابط في نقل الفتوى

السؤال:

يقول: إذا سألني شخص عن مسألة، وكنت قد سمعت من الراديو فتوى عن مثلها تمامًا؛ فهل لي أن أفتيه بما سمعت؟

الجواب:

نعم، تنسبها إلى صاحبها تقول: سمعت فلانًا في نور على الدرب، أو في أي إذاعة تقول: سمعت فلانًا أفتى بكذا إذا كنت قد علمت ذلك يقينًا، وحفظته، وفهمته، وعندك فيه بصيرة تقول: سمعت فلانًا، الشيخ فلان أفتى بكذا حتى تؤدي الواجب على بصيرة، وحتى تخرج من العهدة.

أما إن كان عندك شك، أو ما حفظتها جيدًا، أو عندك تردد، أو كذا فلا، لا تفتي أحدًا إلا بعلم إلا عن علم عندك عن الله، وعن الرسول -عليه الصلاة والسلام- واحذر فإن الفتوى بغير علم خطرها عظيم، وإثمها كبير، نسأل الله السلامة.

المقدم: نسأل الله السلامة، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة