الجواب:
كان لبس البرقع من عادة العرب، يلبسون البراقع، ويقال له: النقاب، يفتح فيه للعين، أو العينين نقب، وتستر به وجهها، ولهذا نهى النبي ﷺ عن لبسه في حال الإحرام للمرأة، قال: لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين في حالة الإحرام بالعمرة، أو بالحج معناه: أنه في غير ذلك، لا بأس أن تلبس البرقع، والقفازين في الأوقات الأخرى؛ للتستر، والحجاب.
فلا حرج في لبس القفازين، والنقاب للمرأة في غير الإحرام للتستر عن الرجال، وإذا سترت وجهها بغير النقاب؛ بالخمار كله، أو بغيره من الألبسة: كالجلال، والجلباب، ونحو ذلك، كله طيب، والنقاب يكون بقدر العينين، أو عين واحدة ما يكون مكشوف الوجنتين، ولا الجبهة، بقدر العينين فقط، هذا هو الجائز.
وأما منعه، وتحريمه فلا دليل عليه، بل السنة ظاهرة بالجواز لغير المحرمة، لكن يكون بقدر العينين، أو إحداهما، وإذا لبست خمارًا، أو جلالًا يسترها، فلا بأس، تقول عائشة -رضي الله عنها-: "كنا مع النبي ﷺ في حجة الوداع محرمات، فإذا دنا منا الرجال؛ سدلت إحدانا جلبابها -أوقالت: خمارها- على وجهها من رأسها، فإذا بعدوا؛ كشفنا" فمعنى هذا: أنهم ما لبسوا النقاب، نعم، فهذا يدل على أن هذا جائز، وهذا جائز، نعم.
فإذا سدلت الخمار، أو الجلباب على وجهها بالكلية، على وجه ترى معه الطريق؛ فلا بأس، وإذا رأت أن إظهار عينيها فيه فتنة، وأنها تخشى الفتنة؛ فلتخمر وجهها بغير ذلك، من الخمار، والشيلة المعروفة، أو بغير ذلك، إذا كانت ترى أن إظهار عينيها قد يحصل به فتنة، فهي أعلم بنفسها.