الجواب:
الواجب في بيع الذهب والفضة بذهب وفضة، أو بالعمل الورقية؛ التقابض، فإذا باع الإنسان ذهبًا، أو فضة على صواغ، أو صيرفي، أو غيرهما، لا بد من القبض، لا يتم البيع إلا بالقبض؛ لقوله ﷺ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد إذا اختلفا يكون يدًا بيد، ذهب بفضة، ذهب بدولار، ورق بأريلة، ورق بجنيهات، ورق يدًا بيد، لا بد أن يكون يدًا بيد، لا يتفرقان حتى يتقابضا؛ وإلا يكون ربا، فإذا جاءت المرأة بالذهب إلى صيرفي، أو صائغ، أو غيرهما تبيع عليه؛ لا بد تقبض الثمن، إذا كان الثمن ذهبًا، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، وإن كان فضة كذلك، لا بد يدًا بيد، أو عمل ورقية، لا بد يدًا بيد.
فالبيع الذي فعلتم أولًا لا يجوز، لا بد من القبض، قبض الثمن، ثم بعد القبض أنتم بالخيار، إن شريتم منه، أو من غيره ذهبًا آخر، وهكذا بيع الفضة، سواء سواء، بيع الفضة بفضة، أو بذهب، إن كان بفضة؛ لابد مثلًا بمثل، سواء بسواء، لا يزيد هذا على هذا شيء، لابد من التقابض، فإن كان فضة بالذهب فلابد من القبض فقط، يدًا بيد، ولو بعمل ورقية، لا بد يدًا بيد؛ لأنها منزلة منزلة الذهب والفضة، هذه العمل، فلابد أن يتقابضا: دينارًا بدولار، يدًا بيد، مائة دولار بمائتي درهم، أو بثلاثمائة درهم، لابد يدًا بيد، هكذا دنانير بجنيهات، أو بدراهم سعودية، أو بغير ذلك، لابد يدًا بيد، وبذلك يسلم المؤمن والمؤمنة من الربا.
أما لو باع الذهب بشيء آخر مثل باع عليه، باعت مثل أسورة على زيد، أو عمرو بسيارة، أو بأواني موجودة؛ فهذه لا بأس في التفرق؛ لأنها معينة، وليست ذهبًا، ولا فضة، ولا عمل، أو بأرض، أو ببيت يتفرقون؛ لا بأس، يشتري بيتًا بآلاف من الدنانير، أو من الذهب، أو من الدراهم إلى أجل معلوم، لا بأس، أو سيارة، أو أواني، أو ملابس، أو فرش، أو حيوانات، أو ما أشبه ذلك، المقصود أنه إذا كان بغير العمل.
أما بالعملة لابد يدًا بيد، ذهب بأي عملة، أو فضة بأي عملة، لابد يدًا بيد، فإن كان ذهبًا بذهب نفسه، أو فضة بفضة، لابد من أمرين: التساوي في الوزن، والقبض، لابد أن يكون وزنًا بوزن، ما يزيد هذا ولا شعرة، وزنًا بوزن، يعني: دينار ذهب بدينار ذهب، لا يزيد شيئًا، درهم فضة بدرهم فضة، لا يزيد شيئًا، ومع التقابض، كما أمر النبي ﷺ.
وهكذا العمل الموجودة دولارات بدولارات، لابد يدًا بيد، مثلًا بمثل، عشرة بعشرة، عشرة دولارات بعشرة دولارات، عشرة ريالات سعودية بعشرة ريالات، يدًا بيد، سواء بسواء. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، أما وقد فعلوا سماحة الشيخ، فما هو توجيهكم؟
الشيخ: مثل ما فعلوا يرجعون على صاحبهم، يفسخون البيع، يأخذون سلعهم، ويردون عليه دراهمه؛ لأن البيع ما هو صالح، أو يتبايعان في الحال، يقلن: الآن نبي نتبايع يعني: الآن الدراهم عندهم، والذهب عنده ... الآن، نتبايع الآن من جديد على الدراهم التي عندهم بالسعر الحاضر، يكون بيعًا جديدًا بالسعر الحاضر.
المقدم: إذًا ما فعلوه هو الصحيح؟
الشيخ: نعم ...
المقدم: نعم، عادوا إليه، وباعوا عليه الذهب، ثم اشتروا ذهبًا من مكان آخر.
الشيخ: نعم، باعوا عليه ذهبهم هم.
المقدم: ذهبهم نعم.
الشيخ: نعم.
المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا.