الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فقد اختلف أهل العلم في العدد الذي تصح به الجمعة، فقال جماعة: أربعون، وقال جماعة: أقل من ذلك، وقال بعضهم: أكثر من ذلك، والصواب: أنها تنعقد بثلاثة، الإمام، واثنين، فما زاد، هذا هو أرجح الأقوال في ذلك، فإذا وجد في القرية ثلاثة فأكثر، مستوطنون مكلفون؛ فإنها تقام فيهم الجمعة؛ لعموم الأدلة الشرعية؛ ولأن الثلاثة جمع؛ فتعمهم الأحاديث، وتعمهم الآية الكريمة، هذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.