ما حكم استخدام أدوات التجميل؟

السؤال: 

أخيرًا تقول السائلة يا سماحة الشيخ: أسأل عن حكم استخدام أدوات التجميل الكثيرة التي توضع لكل جزئية من أجزاء الوجه؟ 

الجواب:

التجميل لا بأس به إذا كان شيئًا ما يغير خلقة الله، مثل الحناء، مثل الكحل في العين، مثل الديرمة في الشفة، وما أشبه ذلك، الشيء المستعمل المعتاد الذي لا حرج فيه، ولا نجاسة فيه؛ لا بأس، التجمل بين النساء، وبين زوجها لا بأس بذلك إذا كان ليس فيه محذور.

أما إذا كان فيه محذور، مثل الوشم، الوشم منهي عنه، الرسول ﷺ لعن الواشمة، والمستوشمة، أو مثل قص الحواجب، أو نتف الحواجب، هذا منكر، أو استعمال شيء نجس لا يجوز استعماله، أو ما أشبهه، أما إذا كان التجمل بشيء مباح، مثل الكحل، ومثل صبغ الشفة بالديرمة، أو أشباه ذلك شيء مباح، لا حرج فيه، نعم. 

فتاوى ذات صلة