حكم ركوب أكثر من امرأة مع سائق أجنبي

السؤال: 

سماحة الشيخ هذه سائلة رمزت لاسمها بـ (ر. ب. ك. العرفجي) تقول: ما حكم ركوب امرأتين، أو أكثر مع سائق النقل بدون محرم، وذلك للضرورة، مع كونهن متحجبات، ومتسترات بالحجاب الشرعي، وذلك مثل نقل مدرسات أو طالبات، مأجورين؟ 

الجواب:

إذا كان الركوب مع السائق في غير سفر، في البلد، فلا بأس، إذا كن ثنتين، أو أكثر لا حرج، المحرم الخلوة إذا كان وحدها، أما إذا كانوا ثنتين، أو ثلاثًا، أو أكثر، وليس هناك تهمة؛ فلا حرج في ذلك. 

أما السفر لا، لا تسافر إلا مع محرم، والواحدة لا تركب مع السائق الأجنبي، ولو في البلد، لأن هذه خلوة، والرسول ﷺ يقول: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما.

المقدم: حفظكم الله. 

فتاوى ذات صلة