حكم جلوس المرأة مع عم أو أخي زوجها

السؤال:

من أسئلتها تقول: هل يجوز للمرأة أن تجلس مع حماها إذا اضطرت إلى ذلك، وتكون هذه المرأة متغطية، وعليها الحجاب الذي يغطي الرأس، وجميع جسمها؟

الجواب:

نعم، لها أن تجلس مع أخي زوجها، وعم زوجها إذا كان معهما ثالث بدون شبهة، أما أن تخلو بعم زوجها، أو بأخي زوجها لا، ما يجوز لها الخلوة، الرسول ﷺ قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم لا يجوز لها الخلوة، لكن إذا جلست مع أخي زوجها، أو عم زوجها بحضرة أبيها، بحضرة أمها، بحضرة أخواتها لا بأس، المحرم الخلوة، نعم. 

المقدم: أحسن الله إليكم. 

فتاوى ذات صلة