كيفية تقسيم تركة الميت

السؤال:

أخيرًا يسأل أخونا سؤالًا كبيرًا جدًا، فيقول: كيف تقسم تركة الميت؟ 

الجواب:

تقسم التركة على كتاب الله، وعلى سنة رسوله ﷺ، وقد وضح القرآن والسنة حكم المواريث بأبين بيان، وأوضح بيان، تقسم التركة عند أهل العلم، صاحب الحاجة يقدم السؤال لأهل العلم المحكمة، أو غيره من أهل العلم، ويقسموا التركة، والتركة والمواريث تختلف، ليست على حد سواء، فإذا نزلت نازلة بأحد؛ فإنه يقدم الورثة إلى المحكمة، أو إلى العالم المعروف؛ وهو يقسم بينهم التركة.

 مثلاً يقول: مات ميت عن زوج وابن، ماتت امرأة عن زوجها وابنها، يقول لهم العالم: التركة تقسم بينهم أرباعًا للزوج الربع، والباقي للابن؛ لأن الله يقول سبحانه: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ[النساء:12] يعني: الزوج، لو مات ميت عن زوج، ماتت امرأة عن زوجها وأخيها، أخيها الشقيق، أو أخيها من الأب، العالم يقول: المال بينهما للزوج النصف -كما قسم الله- والباقي للأخ عصب، أو ماتت امرأة عن زوجها وأبيها؛ المال بينهما نصفين، للزوج النصف فرضًا، والباقي لأبيها على سبيل التعصيب، أو مات رجل عن زوجة، وعن أبيه؛ تقسم التركة بينهما للزوجة الربع، والباقي للأب، أو مات رجل عن ابن وبنتين؛ التركة تقسم للأربعة: للابن اثنان، ولكل بنت واحد؛ لأن الله يقول سبحانه: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ[النساء:11].

وهكذا لو مات إنسان عن أمه، وعن ابنه؛ تقسم التركة من ستة، للأم السدس واحد، والباقي للابن؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11] والولد يشمل الذكر والأنثى.

المقدم: لو تكرمتم سماحة الشيخ نعيد الآية ..؟

الشيخ: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11] يعني الأبوان الأم والأب، فإذا مات إنسان عن أمه، أو عن أبيه، أو عنهما، وله ولد له ابن، أو بنت؛ يكون للأم السدس، والأب السدس، وللبنت النصف، وإن بقي شيء فيأخذه الأب زيادة تعصيب، أما إن كان الموجود ابنًا ما هو ببنت ابن، فالأم لها السدس، والأب له السدس، والباقي للابن من ستة أسهم، للأب السدس، والأم السدس، والباقي للابن، أو ابن الابن، نعم. 

فتاوى ذات صلة