الجواب:
ليس للثمن، والربح حد محدود، فإذا بعت الدراجة، أو السيارة بثمن معلوم إلى أقساط وآجال؛ فلا بأس، اشتريت السيارة، والدراجة بعشرة آلاف، وبعتها بعشرين ألفًا في كل شهر خمسمائة، أو في كل شهر ألفًا، أو بالسنة؛ لا حرج في ذلك، ولو كان الثمن أكثر من ثمنها بالنقد؛ لأن هذا أمر معروف الأجل غير النقد، فليس في هذا شيء.
لكن عليك أن ترفق بالمشتري إذا كان ما يفهم، توضح له الأمر، وتبين له الأمر؛ حتى لا تخدعه بشيء يضره: المسلم أخو المسلم لا يظلمه فعليك أن تراعي في هذا البيع المعتاد، والثمن المعتاد إذا كان صاحبك غرًا لا يفهم الأمور، فعليك بالرفق به، وأن تبيعه كما تبيع الناس الفاهمين، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.