الجواب:
هذا لا يجوز، هذا يسمى نكاح الشغار، إذا كان بينكم مشارطة أنت تعطيه أختك، وهو يعطيك أخته؛ هذا ما يجوز، الرسول ﷺ نهى عن هذا في عدة من الأحاديث الصحيحة، أما لو خطبت بنتًا، وخطب بنتًا من دون مشارطة، بالتراضي؛ فلا بأس، أما أن تقول: زوجني وأزوجك هذا لا يجوز، لا مع البنت، ولا مع الأخت، ولا مع بنت الأخ، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.