ما حكم أن أزوج أختي لابن عمي، وأتزوج بنت عمي دون مهر؟

السؤال:

سماحة الشيخ! أنا لا أملك شيئًا من المال، والمهر عندنا غالٍ؛ فلجأت للمقايضة، أي: أعطيت أختي إلى ابن عمي، وأخذت بنت عمي بدل أختي، فما حكم هذا؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

هذا لا يجوز، هذا يسمى نكاح الشغار، إذا كان بينكم مشارطة أنت تعطيه أختك، وهو يعطيك أخته؛ هذا ما يجوز، الرسول ﷺ نهى عن هذا في عدة من الأحاديث الصحيحة، أما لو خطبت بنتًا، وخطب بنتًا من دون مشارطة، بالتراضي؛ فلا بأس، أما أن تقول: زوجني وأزوجك هذا لا يجوز، لا مع البنت، ولا مع الأخت، ولا مع بنت الأخ، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة