الجواب:
مثل التيمم عند عدم الماء، ومثل التيمم عن الوضوء، من فقد الماء يتيمم عن الجنابة والوضوء، ضرب بالتراب بيديه، فيمسح بهما وجهه وكفيه ضربة واحدة، عن الوضوء وعن الغسل، وعن الحيض أيضًا؛ عند عدم الماء، يضرب التراب بيديه ضربة واحدة، يمسح بهما وجهه، وكفيه ناويًا الوضوء، أو ناويًا غسل الجنابة، أو ناوية المرأة غسل الحيض، أو النفاس عند عدم الماء، وهكذا عند عدم وجود الماء، لكن مع المرض الذي يمنع من استعمال الماء، أو مع البرد الشديد، وليس عنده ما يسخن به الماء، هذا معذور.
فالتيمم عن الجنابة، والحيض، والحدث الأصغر كله واحد، ضربة واحدة، هذا هو الأفضل، يمسح بها وجهه وكفيه، يمسح بأطراف أصابعه وجهه، وبيديه كفيه ظاهرهما وباطنهما، هذا هو التيمم الشرعي، كما قال الله -جل وعلا-: لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة:6].
فالذي لم يجد الماء؛ يمسح، يضرب التراب بيديه، ثم يمسح بهما وجهه، وكفيه، ظاهرهما، وباطنهما بنية الوضوء، أو بنية الجنابة، أو بنية الحيض، والنفاس من المرأة، وإن ضرب ضربتين: إحداهما لوجهه، والثانية لكفيه؛ فلا بأس، لكن الأفضل ضربة واحدة، كما صح عن النبي ﷺ من حديث عمار في الصحيحين، أنه علم عمار قال: إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك لما سأله عن التيمم للجنابة، الضربة الواحدة كافية، وهي السنة، يمسح بأطراف أصابعه وجهه، ويعمه، ثم يمسح بكلتا يديه، كل واحدة على الأخرى، ظاهرهما وباطنهما، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.