حكم تسديد الزوج ما بقي عليه من مهر زوجته

السؤال:

الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا، صاحبها ضمن رسالته أكثر من قضية، إحدى القضايا يقول: إنه تكلف مبلغًا كبيرًا في الزواج، ورغم مضي فترة طويلة إلا أنه لم يستطع تسديد ما بقي عليه من المهر لأبي زوجته، ويسأل: هل عليه أن يفي بكل ما كان في ذلكم العقد، وهل لعمه أن يطالبه شرعًا بدفع ذلك المبلغ، وصاحب الرسالة من ليبيا؟ 

الجواب:

يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج فالواجب عليك أن تؤدي ما التزمت به، وشرط عليك من المال، إلا أن يسمح والدها، ويتحمل، أو تسمح هي عن حقها، فإذا سمحت، أو سمح والدها فالحمد لله.

أما ما داما يطالبان بالحق؛ فعليك أن توفي إذا استطعت، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] يقول الله سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] إذا كنت معسرًا؛ يجب عليهما إنظارك، أما إن كنت موسرًا؛ فالواجب أن تؤدي ما التزمت به، واستحللت به فرج المرأة، لقول النبي ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق على صحته، وفق الله الجميع، نعم.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة