حكم تغطية المرأة لوجهها

السؤال:

سماحة الشيخ! هذه السائلة من سوريا دمشق تقول: سماحة الشيخ! سؤالي عن النقاب -غطاء الوجه- ما حكمه في الشرع؟ هل هو من الواجبات المفروضة على المرأة؟ أم هو من الأفضل، والأولى؟ وهل هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة؟ أرجو أن توضحوا لنا ذلك بالتفصيل، وجزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

النقاب وهو الحجاب واجب على الصحيح، فيه خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه واجب على المرأة أن تختمر، أن تغطي وجهها عند الأجنبي، عند الرجال الأجانب؛ لأنها فتنة، كشف الوجه فتنة، فالواجب ستره؛ لقول الله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]. 

قالت عائشة -رضي الله عنها- لما تخلفت عن النبي ﷺ في بعض الأسفار، وهي قد ذهبت تقضي حاجتها، فارتحلوا، ورحلوا هودجها، يظنون أنها فيه، فلما جاءت؛ لم تجدهم، فاضطجعت، ونامت، ترجو أن يرجعوا إليها، فجاء.. مر عليها صفوان المعطل، فلما رآها؛ عرفها، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، قالت: "فلما سمعت كلامه؛ انتبهت، وكان قد رآني قبل الحجاب" فدل ذلك على أنها بعد الحجاب وجب عليهم ستر الوجوه، وإنما كان الكشف قبل الحجاب؛ ولأن كشفه وسيلة إلى شر كبير، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم. 

فتاوى ذات صلة