الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فصلاة الاستسقاء سنة، قد فعلها المصطفى -عليه الصلاة والسلام- لما أجدبت المدينة، خرج بالناس بعد ارتفاع الشمس، وصلى بهم ركعتين، مثل صلاة العيد، هذا هو السنة، يصلي ركعتين، ثم يخطب الناس، ويذكرهم، ويكثر في خطبته من الدعاء، وسؤال الله الغيث، والنبي ﷺ لما صلى؛ خطب الناس، وذكرهم، ورفع يديه ودعا، قال: اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا، هنيئًا مريئًا، غدقًا مجللًا، طبقًا عامًا، نافعًا غير ضار، عاجلًا غير آجل، تحيي به البلاد، وتسقي به العباد إلى آخر دعواته الكثيرة، عليه الصلاة والسلام.
فالمقصود: أن صلاة الاستسقاء ركعتان مثل صلاة العيد، يجهر فيها بالقراءة، ويكبر في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، ويقرأ فيهما بـ(سبح) و(الغاشية) بعد الفاتحة، أو بـ (الجمعة) و(المنافقين) بعد الفاتحة، وإن قرأ بغير ذلك بعد الفاتحة؛ فلا بأس، وإن خطب قبل الصلاة؛ فقد فعله النبي ﷺ في بعض الأحيان، ولكن كونه يصليها كالعيد كما هو عليه العمل الآن، فهو الأولى حتى تكون صلاة الجميع على نمط واحد.
والسنة أن يقوم بها المسلمون عند الجدب في كل مكان بحسبه، فإذا أجدبت الأرض في جيزان مثلًا، أو في الشمال في الجوف، أو حائل؛ استسقى، ولو ما استسقى الجهات الأخرى، فإذا كان مثلًا جهة الشمال خصب، وجهة الجنوب جدب؛ يستسقي أهل الجنوب، جيزان أبها، غامد إلى غير ذلك، وإذا كان جهة الجنوب خصب، وجهة الشمال جدب، كحائل، أو الجوف، أو تبوك، أو ما أشبهه؛ استسقوا، يستسقي الأئمة الخطباء في الجمعة، في خطب الجمعة، أو يخرج أمير البلد، وقضاتها، والمسلمون إلى الصحراء، ويصلوا ركعتين.
وليس من شرطها إذن ولي الأمر، ما يحتاج استئذان، إذا أجدبت الأرض خرج، نبه الحاكم، رئيس المحكمة، أو الأمير بالاتفاق مع المحكمة، يتفقون يومًا معينًا، ويبلغون الناس أنهم سيستسقون في اليوم الفلاني حتى يخرج الناس إلى الصحراء، فيستسقي بهم خطيب الجامع، أو من يراه الحاكم الشرعي، يستسقي بهم، ويكرر الاستسقاء الصلاة، يعني مرتين ثلاثًا، ما دام الجدب موجودًا، ولو صلاها عدة مرات في شهر واحد، أو في شهرين، كله سنة.
ويسن أيضًا الاستسقاء في الجمعة، في خطبة الجمعة، النبي فعل هذا وهذا -عليه الصلاة والسلام- استسقى في الجمعة، خطب في الجمعة، رفع يديه، واستسقى، وهكذا خرج إلى الصحراء، وصلى ركعتين ﷺ كله سنة، هذا وهذا.
والمشروع لأئمة الجوامع أن يستسقوا في الخطب، في البلاد التي فيها جدب، وليس هناك حاجة إلى أن يستأذن الأمير، أو الحاكم، أو ولي الأمر إذا كان الجدب موجودًا معروفًا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.