ما حكم صبغة الشعر غير السوداء؟

السؤال:

ما هو حكم صبغة الشعر غير السوداء؟ والمقصود الصبغة، وليس الحناء؟ 

الجواب:

الرسول ﷺ قال: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد وكان ﷺ يغير شيبه بالحناء والكتم، والصحابة كذلك، وإن غير بالصفرة؛ فلا بأس، أما السواد الخالص فلا يجوز؛ لقوله ﷺ: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد والأحاديث الأخرى جاءت في النهي عن السواد، فإذا غيرت المرأة شيبها بغير السواد، أو الرجل كذلك بالصفرة، والحمرة؛ فلا بأس بذلك، بل هو سنة.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة