الجواب:
الرسول ﷺ قال: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد وكان ﷺ يغير شيبه بالحناء والكتم، والصحابة كذلك، وإن غير بالصفرة؛ فلا بأس، أما السواد الخالص فلا يجوز؛ لقوله ﷺ: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد والأحاديث الأخرى جاءت في النهي عن السواد، فإذا غيرت المرأة شيبها بغير السواد، أو الرجل كذلك بالصفرة، والحمرة؛ فلا بأس بذلك، بل هو سنة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.