حكم من أم قومًا دون أن يستأذنهم

السؤال:

المستمع هويدي هديان الوريكاني السلمي من منطقة الكامل بعث برسالة مطولة بعض الشيء، ملخصها: أنه يؤم أناسًا دون أن يستأذن منهم، فهل عمله هذا صحيح؟ 

الجواب:

إذا قدموه وصلى بهم، فليس من اللازم أن يستأذن الجميع، إذا قدمه أعيانهم، أو قدمه ولاة الأمر في هذا المسجد؛ فلا حرج، لكن إذا كانوا يكرهونه من أجل خصومة بينه وبينهم، وشحناء؛ أو من أجل بدعته، أو من أجل أنه عنده معاصٍ ظاهرة، فلا ينبغي له أن يؤمهم، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، أن النبي ﷺ قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، ولا تصعد لهم حسنة ذكر منهم: من أم قومًا وهم له كارهون

قال العلماء: يعني: إذا كرهوه بحق، يكرهونه بحق فإنه لا يؤمهم، إذا كرهوه لبدعته، أو لشحناء بينه وبينهم؛ لا يؤمهم، أما إذا كان لا، هو مستقيم، ومن أهل السنة، وليس به بأس، ولكن كرهوه؛ لأنه يدعوهم إلى الله؛ لأنه يعلمهم، لأنه يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، لا، هذا لا عبرة بكراهتهم، يؤمهم، ولا عبرة بكراهتهم، لكن إن كرهوه بحق؛ لأنه صاحب خصومة بينه وبينهم، شحناء، أو لأنه صاحب بدعة، أو يرونه بالمعاصي الظاهرة كالإسبال، وحلق اللحية، فلا يؤمهم؛ لأنه عليه مؤاخذة في هذا، هذا الذي يحلق لحيته، أو يقصها، أو يسبل ثيابه، لهم الاعتراض عليه إما أن يستقيم، وإما أن يعتزلهم.

وهكذا لو كان معروفًا ببدعة، ممن يدعو إلى الموالد، والاحتفال بالموالد، أو يدعو إلى الاحتفال بليلة سبع وعشرين، ليلة الإسراء والمعراج، أو ممن يتهم بأشياء أخرى يعرف منه أماراتها، ودلائلها مما هو بدعة، أو معصية ظاهرة.

فالحاصل: أنه إذا كان عليه أمر واضح يكرهونه بحق، لبدعته، أو دعوته إلى الباطل، أو إظهاره للمنكر، أو ما أشبه ذلك مما هو عذر لهم في كراهتهم له، فإنه لا يؤمهم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة