حكم صلاة الجمعة للمسافر

السؤال:

هل تسقط صلاة الجمعة عن المسافر؟ وهل هناك مدة محددة للسفر، يكون المرء بعدها مقيمًا؟

الجواب:

المسافر لا تلزمه الجمعة، لكن إذا حضرها أجزأته، إذا مر ببلد، وصلى معهم أجزأته، وإلا فلا تلزمه، وقد صلى النبي ﷺ في حجة الوداع يوم الجمعة صلاة الظهر يوم عرفة، ولم يصل جمعة؛ لأنه مسافر، صلاها ظهرًا، كان يصلي في أسفاره ظهرًا، ولا يصلي جمعة. 

والمدة التي يمنع فيها الإنسان من القصر، وتلزمه الجمعة أربعة أيام، فإذا نوى أكثر من أربعة أيام صلى جمعة، وصلى تمامًا، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، إذا نوى، دخل البلد ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام عازمًا عليها من أجل حاجة في البلد؛ فإنه تلزمه الجمعة تبعًا لغيره، ويلزمه أن يصلي أربعًا، أما إن كانت النية أربعة أيام فأقل؛ فإنه يصلي ركعتين، لكن يلزمه أن يصلي الجماعة إذا كان ما عنده أحد، إذا كان وحده لا يصلي وحده، يصلي مع الناس جماعة؛ لأن الجماعة واجبة، فيصلي مع إخوانه جماعة، ويصلي أربعًا؛ لأن المسافر إذا صلى مع المقيمين صلى معهم أربعًا، وأما إذا كانوا جماعة اثنين فأكثر، فهم مخيرون، إن شاؤوا صلوا وحدهم قصرًا، وإن شاؤوا صلوا مع الجماعة أربعًا، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا أولئك الذين يقولون: الشخص المسافر وإن أقام أكثر من أربعة أيام في قولهم نظر سماحة الشيخ؟

الجواب: قول مرجوح نعم، وفيه خلاف بين العلماء، بعضهم يحدد خمسة عشر يومًا، بعض العلماء يحدد تسعة عشر يومًا، وبعضهم يحدد بأكثر من ذلك، وبعضهم لا يحدد.

والأقرب والأظهر ما قاله الجمهور -رحمة الله عليهم- الأكثرون من التحديد بأكثر من أربعة أيام، إذا نوى أكثر من أربعة أيام؛ لأن الأصل في حق المقيم أن يصلي أربعًا، هذا هو الأصل، والأصل في حق المسافر أن يصلي ثنتين، غلب عليه حكم الإقامة؛ ولأنه ﷺ لما أقام في حجة الوداع أربعة أيام صلى ثنتين، فدل على أن أربع لا ... السفر؛ لأنه قدم يوم الرابع من ذي الحجة ولم يصل ثنتين حتى توجه إلى منى وعرفات، عليه الصلاة والسلام.

المقدم: اللهم صل على محمد، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة