جواز صلاة الفريضة خلف المتنفل

السؤال:

هل يجوز أن يصلي المفترض وراء المتنفل؟

الجواب:

نعم لا حرج في ذلك، لو أن إنسانًا لم يصل فريضته، وجاء إلى إنسان يصلي نافلة، وصلى معه؛ صحت، كان معاذ يصلي بأصحابه العشاء نفلًا؛ لأنه قد صلاها مع النبي ﷺ وهم مفترضون؛ ولأنه ﷺ في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين فرضهم، ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين نفلًا له، ولهم فرض، فلا حرج، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة