حكم زواج الرجل من امرأة أكبر منه أو العكس

السؤال:

من جمهورية مصر العربية المستمع (م. ن. أ) بعث برسالة ضمنها جمعًا من الأسئلة، عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له بعض آخر، يقول: لي ابنة عم أرغب في الزواج منها، وهي كذلك، وعندما أردت أن أتقدم لها، منعني أخي الأكبر، وقال لي: إن زواجي من امرأة تكبرني في السن حرام، ولا يحل، وأخي هذا إمام مسجد، ويخطب في الناس، فهل هذا صحيح؟ مع العلم أن هذه الفتاة تكبرني في السن بثلاث سنوات فقط، أرجو إفادتي، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

هذا غلط، كلام أخيك غلط، ولا حرج أن تتزوج امرأة تكبرك، أو تصغر عنك، لا حرج، أو تساويك، كله واسع، والحمد لله، لو تزوجت امرأة سنها أربعون، وأنت عشرون فلا بأس، أو سنها خمسون، وأنت عشرون لا بأس، وقد تزوج النبي ﷺ خديجة أم أولاده، وهي في سن الأربعين، وكانت سنه حين تزوجها خمسًا وعشرين -عليه الصلاة والسلام- بينه وبينها خمس عشرة سنة، وتزوج عائشة، وهي بنت تسع، وهو ابن خمسين سنة، بل ابن ثلاثة وخمسين سنة، عليه الصلاة والسلام.

فالمقصود: أن اختلاف السن بين الزوج والزوجة لا حرج فيه، سواء كان يكبرها، أو تكبره، لا حرج في ذلك، وإنما المهم أن تكون من ذوات الدين، فإذا كانت من ذوات الدين؛ فعليك بها، وإن كانت أكبر منك، وهي كذلك لا بأس أن تتزوج من هو أكبر منها، وأسن منها، لا حرج في ذلك إذا كان صالحًا لها، لدينه وخلقه، ولو كانت بنت أربعين، وهو ابن ستين، أو كانت بنت عشرين، وهو ابن ثلاثين، أو بنت خمسة عشر، وهو ابن عشرين، أو ابن خمس وعشرين، كل هذا لا حرج فيه، سواء كانت تكبره، أو يكبرها، لا حرج في هذا عند جميع أهل العلم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة