حكم التحلل خارج مكة

السؤال:

تقول: لقد قمت أنا وجماعة من النساء بعمرة، ولم نقم بالتقصير بعد نهاية السعي، ولم نقصر إلا في الطريق بين المدينة ومكة، وأنا قلت: يجب علينا التقصير لكن بعض النساء قلن: لا يجب التقصير إلا في الحج، فهل يلزمنا دم على ترك التقصير بعد نهاية السعي؟ أفيدونا مأجورين، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

التقصير واجب عليكن في الحج، والعمرة، العمرة بعد الطواف، والسعي، وفي الحج بعد الرمي، رمي الجمرة، ولو كان في الطريق لو قصرتن في الطريق لا حرج، ما هو لزوم في مكة، حتى ولو في الطريق، حتى ولو في البلد، المقصود التقصير بنية الحج، أو بنية العمرة في مسألة العمرة، ولا حرج عليكن، والحمد لله مادام حصل التقصير، فالحمد لله.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة