حكم زواج الرجل ممن رضعت معه رضعة واحدة

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين وقع في نهايتها بقوله: أخوكم في الله (م. ن. ع) يسأل ويقول: لي بنت عم رضعت معي رضعة واحدة، أريد الزواج بها، فهل يجوز ذلك؟ 

الجواب:

نعم، إذا كانت لم ترضع إلا رضعة واحدة من أمك، أو أنت رضعت واحدة من أمها، فالرضعة لا تحرم، ولك أن تزوجها، لقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان خرجه مسلم في صحيحه، ولقوله ﷺ لزوجة... أبي حذيفة: أرضعي سالمًا زوجة أبي حذيفة يقول ﷺ لزوجة أبي حذيفة بن عتبة: أرضعي سالمًا خمس رضعات؛ تحرمي عليه خمس، ولما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك" خرجه مسلم في صحيحه، والترمذي، وهذا لفظ الترمذي، ولفظ مسلم -رحمه الله-: "فتوفي النبي ﷺ وهي فيما يقرأ من القرآن".

فالمقصود: أن التحريم مضبوط بخمس، معلق بخمس رضعات، فإذا كانت الرضعات أقل من خمس؛ فإنها لا تحرم، الرضعة: كونه يمص الثدي، ويبتلع اللبن، ويطلق الثدي، ثم يعود إليه في المجلس، أو في مجالس أخرى خمس مرات، هذه الرضعة، أما إن كان أمسك الثدي، لكن لا يجزم أنه حصل لبن، أو ما حصل لبن، ما يعتبر، أو يشك هل كمل خمسًا، أو ما كمل خمسًا؛ لا يعتبر، لابد من خمس معلومات يقين، كل رضعة فيها لبن يصل إلى جوفه في الحولين قبل أن يفطم.

فإذا كانت أقل من خمس، أو بعد الحولين؛ فإنها لا تعتبر، ولا يكون رضاعه معتبرًا، أو شك فيه، هل بلغ خمسًا، أو ما بلغ، أو ... هل وصل اللبن إلى جوفه، أم لا؟ أو كانت المرضعة ما فيها لبن، إنما تشغله فقط لئلا يصيح، تشغله بالثدي، وإلا ما فيها لبن، أو لبن ما يعتبر ماء، ما له قيمة، ما يسمى لبنًا، ما دام يتسرب منها ماء، فهذا لا يسمى لبنًا، فلا بد أن يكون لبنًا ينفع الطفل، ولا بد أن يكون خمس مرات، أو أكثر، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة