الجواب:
ليس لها حق في الإرث، إن كان أبوها مات قبل أبيه، فالحق للموجودين، الأبناء الموجودين، والميت لا حق له، الذي مات قبل أبيه، وإنما الحق للورثة الموجودين، البنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11].
إلا إذا كان جدها أوصى لها بشيء، إذا كان أوصى لها بشيء من الدراهم، أو جزء مشاع كالربع، أو الخمس؛ لا بأس، لكن ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، إذا أوصى لها بالثلث، أو أقل، أو بدراهم معينة، لا تزيد على الثلث، أو بأرض، أو بيت لا يزيد على الثلث، لا بأس، أما إن زاد على الثلث، فلا يسمح لها بالزيادة إلا برضا الورثة، إذا أوصى لها بشيء يزيد على الثلث؛ فالزائد ليس لها حق فيه، إلا برضاهم، يعني: الورثة إذا كانوا مرشدين، أما إن كانوا قاصرين؛ لا، لا تعطى الزيادة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.