وجوب الحجاب على المرأة بالبلوغ

السؤال:

السائلة (ع. أ. ع) من الدمام تقول: متى يجب على الفتاة أن تلتزم بالحجاب الشرعي؟ السؤال: تقول: أي: في أي سنٍّ تبدأ؟ 

الجواب: 

يلزمها إذا بلغت، إذا حاضت، أو أنزلت المني -احتلمت- أو بلغت خمس عشرة سنةً، مثل الرجل، فالرجل يكون رجلًا إذا بلغ الحلم؛ لقوله تعالى: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [النور:59] فإذا احتلم أنه يأتي المرأة، وأنزل؛ بلغ، أو أنبت الشعر الخشن حول القُبل؛ صار مُكلَّفًا، والمرأة كذلك، أو كمل خمس عشرة سنةً؛ صار رجلًا، والمرأة كذلك، وتزيد المرأة أمرًا رابعًا وهو الحيض، إذا حاضت تكون مُكلَّفةً. 

فتاوى ذات صلة