حكم اعتقاد بأن على المسلم الحج بالأنساك الثلاثة

السؤال:

بعض الحجاج يرى أن على المسلم أن يحج على الأنساك الثلاثة، بمعنى: أن يحج مرةً متمتعًا، ومرةً قارنًا، ومرةً مفردًا، ما حكم هذا المعتقد؟ 

الجواب:

لا أصل له، بل الصواب أن يحج متمتعًا دائمًا، هذا هو الأفضل، الأفضل أن يكون متمتعًا دائمًا كما أمر به النبي ﷺ الصحابة وأرضاهم، ولما فيه من زيادة العمل والعبادة فيه الطواف، والسعي للعمرة، وفي الطواف السعي للحج، فيه التقصير للعمرة، وفيه التقصير للحج، أو الحلق، فهو أكثر عملًا، وهو الموافق لما أمر به النبي ﷺ أصحابه وأرضاهم.

لكن الأنساك، النسكان الآخران جائزان، الإفراد والقران جائزان، لكن القران تركه أفضل، إلا لمن ساق الهدي.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة