حكم من سجد للسهو ثم أتم وسجد للسهو مجددًا

السؤال:

أولى أسئلة هذه الحلقة سؤال وصل إلى البرنامج من المواطن (ع. ف. غ) يقول: حدثونا عن حكم الصلاة التالية: إمامنا صلى بنا الظهر ثلاثًا، ثم سجد للسهو، ثم سلم، ثم قام فأتى بالرابعة، وسجد للسهو، ثم سلم؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

فإذا كان الإمام المذكور قد ظن أنه قد كمل الصلاة، وسلم من ثلاث، وسجد للسهو؛ بناءً على أنه بنى على اليقين، أو على غالب ظنه، ثم تنبه أنه مخطئ، وأنه قد بقي عليه ركعة؛ فالواجب هو ما صنع؛ يقوم، ويأتي بالرابعة، ثم بعد قراءة التحيات، وإكمالها يسلم، ثم يسجد للسهو، هذا هو الأفضل، يكون سجوده بعد السلام، وإن سجد قبل السلام؛ فلا حرج في ذلك، وبكل حال فعمله -بحمد الله- صحيح، إذا كان كما ذكرنا سلم من ثلاث يعتقد أنه مصيب، ثم تبين له خطؤه، فقام، وكمل، وسجد للسهو، والحمد لله، وهذا هو الواجب عليه.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة