حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان

السؤال:

هل يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وإحياء هذه الليلة؟

الجواب:

لا يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وليس له أصل، ولا ليلة سبعة وعشرين من رجب التي يسمونها ليلة الإسراء والمعراج، كلها بدعة، لا يحتفل بليلة النصف من شعبان، ولا ليلة سبعة وعشرين من رجب، كل هذا من البدع التي أحدثها الناس، وهكذا الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، لا يجوز الاحتفال بالمولد النبوي، ولا بليلة النصف من شعبان، ولا بليلة سبعة وعشرين من رجب التي يسمونها ليلة الإسراء والمعراج، كل هذا بدعة لم يفعله رسول الله ﷺ ولا خلفاؤه الراشدون، ولا صحابته -رضوان الله عليهم- ولا السلف الصالح في القرون المفضلة الثلاثة، بل هذا مما أحدثه الناس، نسأل الله العافية. نعم.

المقدم: اللهم آمين. 

فتاوى ذات صلة