هل يجوز إجبار المطلقة رجعيًا على الرجوع بعد العدة؟

السؤال:

يقول: ابنة عمي طلقتها من عام ستة وثمانين، وحتى اليوم هذا لم تتزوج، وكلما تقدم إليها أحد رفضت وتقول: ولد عمي موجود، وبعد رجوعي إلى السودان، تقدمت لاسترجاعها فرفضت، وقلت لها: سوف أعترض على أي شخصٍ يتقدم للزواج منك، علمًا بأن عمي والأسرة كلهم موافقون؛ لأنني مطلقها طلقة واحدة، أرجو إفادتي جزاكم الله خيرًا. 

الجواب: 

ليس لك أن تجبرها، وليس لك أن تعترض، ليس لك أن تعترض على من يخطبها، حرام عليك، طلقتها، واعتدت، وانتهت من سنوات طويلة، فإن رغبت فيك فالحمد لله ما دام طلقة واحدة، أو طلقتين تزوجها بعقد جديد، وأما إذا أبت فلا... مضى سنوات طويلة، أما لو راجعتها في العدة فلك المراجعة، لكن ما دام تركتها حتى اعتدت، ومضت هذه السنون الكثيرة ثم تريد الآن تخطبها، لا بد من رضاها حتى ولو رضي أهلها، الحق لها هي، فإن رضيت وإلا فليس لأحد أن يجبرها، لا أب، ولا غيره، الرسول يقول: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها، ويقول -عليه الصلاة والسلام-: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله !كيف إذنها؟ قال: أن تسكت.

فلا بد من إذن من الأيم، ومن البكر، الأيم التي قد تزوجت مثل هذه التي سألت عنها، لا بد من إذنها، وموافقتها، وليس لأحد جبرها، لا أب، ولا غيره بنص الرسول ﷺ، فاتق الله، واحذر طاعة الشيطان، ولا تظلمها، وهكذا أهلها عليهم أن يحذروا ظلمها، فجعل ........... نفسها، إن تزوجت، فالمسألة لها، والمصلحة لها، وإن أبت فالمضرة عليها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة