الجواب: إذا لم يقف الحاج في عرفة في وقت الوقوف فلا حج له؛ لقول النبي ﷺ: الحج عرفة[1]، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج.
وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر هذا هو المجمع عليه بين أهل العلم.
أما ما قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل العلم، والأكثرون على أنه لا يجزئ الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال ولا في الليل، ومن وقف نهارًا بعد الزوال أو ليلًا أجزأه ذلك، والأفضل أن يقف نهارًا بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى غروب الشمس، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لمن وقف نهارًا، فإن فعل ذلك فعليه دم عند أكثر أهل العلم؛ لكونه ترك واجبًا، وهو الجمع في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهارًا[2].
وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر هذا هو المجمع عليه بين أهل العلم.
أما ما قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل العلم، والأكثرون على أنه لا يجزئ الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال ولا في الليل، ومن وقف نهارًا بعد الزوال أو ليلًا أجزأه ذلك، والأفضل أن يقف نهارًا بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى غروب الشمس، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لمن وقف نهارًا، فإن فعل ذلك فعليه دم عند أكثر أهل العلم؛ لكونه ترك واجبًا، وهو الجمع في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهارًا[2].
- رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي برقم 18475، والترمذي في (الحج) باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج برقم 889.
- نشر في كتاب (الدعوة) ج1 ص 128. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 261).