حكم لبس المرأة المحلق من الذهب

السؤال:

المستمعة (س. ع. م) من الأردن تسأل أيضًا سماحتكم عن حكم لبس الخاتم، والقلادة، وغير ذلك من الذهب بالنسبة للمرأة إذ تقول: لقد قرأت عن الرسول ﷺ أنه لم يقر ذلك حتى للمرأة، وأوصاها بلبس الفضة، ما هو توجيهكم؟

الجواب:

الصواب: أنه لا حرج في ذلك، لا بأس أن تلبس ما يتيسر من الذهب، والفضة، والجواهر، وأن تكون مستورة عن الأجانب، لكن عند زوجها، وعند النساء لا بأس، وقد ثبت هذا في أحاديث صحيحة، أما الأحاديث التي فيها ذكر النهي عن لبس المحلق، أو بعض الفضة هذه أحاديث ما بين ضعيف، وبين منسوخ، ليس عليها عمل، وقد أجمع العلماء على جواز الذهب، والفضة للنساء، ولا حرج في ذلك، وقد دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

فتاوى ذات صلة