حكم عيادة المرأة للرجل الأجنبي

السؤال:

ما حكم عيادة المرأة للرجل الأجنبي المنوم في المستشفى، مع الدليل أيضًا؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

العيادة للمرضى سنة للرجال، والنساء للأحاديث العامة الدالة على ذلك لقوله ﷺ: عودوا المريض وهذا يعم الجميع، عودوا المريض، وأطعموا الجائع، وفكوا العاني؛ لأن حق المسلم على أخيه مطلوب في حق الجميع، وهو من أسباب الألفة، والتحاب، والتعاون على البر والتقوى، فتسلم، وترد السلام، وتعود المريض، وتجيب الداعي، وتشمت العاطس، لكن لا تتبع الجنازة.

جاء في أحاديث خاصة، اتباع الجنائز تنهى النساء عن اتباع الجنائز إلى المقابر، هذا خاص مستثنى من هذا؛ لأن رسولنا ﷺ نهى عن اتباع الجنائز للنساء خاصة؛ لأنهن فتنة، وقد يحصل باتباعهن إلى المقابر فتنة، لكن تصلي على الميت. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة