الجواب:
لا حرج في بيع التقسيط لا بأس، إذا كانت السلعة تساوي أربعين نقدًا، وباعها بستين أقساطًا، كل شهر خمسة آلاف، أو كل سنة خمسة آلاف، لا بأس بهذا، بريرة -رضي الله عنها- قد بيعت بالتقسيط، بيعت تسع أواق، كل عام أوقية، أربعين درهمًا، فاشترتها عائشة بنقد، فلا بأس بالتقسيط، وفيه فرج للناس، فإذا باع البيت، أو السيارة، أو غيرهما بالتقسيط، فلا حرج فيه، إذا كانت الأقساط معلومة، والآجال معلومة، لا حرج في ذلك.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم.