الجواب:
الزواج له شروط، وله أركان، فلابد من توافرها، وخطبة النكاح معروفة: إن الحمد لله.. مذكورة في كتب الحديث، في كتاب النكاح إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه عند العقد يقولها أفضل، وإن قال: زوجته قال: قبلت، ولم يأت بخطبة، ولا غيره، فلا بأس إذا كان توافرت الشروط إذا كان الزوجان خاليين من الموانع، وبرضا الزوجين، وحضور شاهدين، وصدر من الولي بولي المرأة الذي هو أقرب عصبتها فلا بأس إذا توافرت الشروط، من قرأ الخطبة إن الحمد لله.. المعروفة فلا بأس، فهو أفضل، وإن لم يقرأها فلا حرج.
الرسول ﷺ زوج مرأة بغير خطبة التي أهدت نفسها إليه، ووهبت نفسها له، قال للخاطب: زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يذكر عنه أنه خطب الخطبة المعروفة.
فالمقصود: إن قرأها الإنسان فهو أفضل: إن الحمد لله.. إلى آخره، وإلا زوجها بدون خطبة، قال: زوجته، قال الزوج: قبلت بحضرة شاهدين، وصدر من الولي الشرعي؛ فلا بأس، الحمد لله، إذا توافرت الشروط. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.