الجواب:
إذا كان السائل لم يطمئن قلبه للفتوى، وهو قصده الخير، وقصده العلم، قصده الورع؛ فلا حرج، يسأل حتى يطمئن قلبه للدليل، وأن هذا هو الحكم الشرعي، أما إذا كان يقصد الهوى هذا لا يجوز، إذا كان يطلب ما يوافق هواه هذا لا يجوز، لكن عليه أن يجتهد في أن يعرف الحق بدليله؛ حتى يطمئن قلبه للفتوى، ويتحرى من يظنهم أقرب إلى الخير، وأقرب إلى العلم من أهل الفتوى يعني: يستفتي من يطمئن قلبه إلى أنه أقرب إلى معرفة الحق، يتحرى في أهل العلم، وفي استفتائهم من يظن، ويغلب على ظنه أنه أقرب إلى إصابة الحق، فهو يهتم بالطمأنينة، وإصابة الحق لا بما يوافق هواه، فالذي يسأل هذا وهذا لينشرح صدره، وليطمئن إلى الفتوى بدليلها؛ نرجو أن لا حرج عليه؛ لأن هذا من باب التثبت في الحق.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.