حكم صلاة المرأة وعليها خواتم وسلاسل من النحاس

السؤال:

تقول: سمعت أن الصلاة لا تجوز، والمرأة ترتدي، أو تلبس خواتم، وسلاسلًا من النحاس، هل هذا القول صحيح، أو لا؟

الجواب:

ليس بصحيح، لا حرج تصلي وعليها حلي من الذهب، أو الفضة، أو سلاسل من معدن، أو غيره، لا حرج في ذلك. نعم.

المقدم: حتى ولو كان من النحاس المسؤول عنه؟

الشيخ: ولو من النحاس. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة