حكم الصلاة في البيت لمن المسجد بعيدًا عنه

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها جمعًا من الأسئلة في أحدها يسأل عن حكم الصلاة في البيت، ولا سيما إذا كان المسجد بعيدًا، وليس له وسيلة مواصلات؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الصلاة في البيت صلاة الفريضة لا تجوز، إذا كان يقدر على الصلاة في المسجد، يجب عليه أن يصلي مع الناس؛ لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت؛ فلا صلاة له إلا من عذر،  قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف، أو مرض. ولقوله ﷺ للأعمى لما سأله، هل يصلي في بيته، قال ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب ولأنه ﷺ توعد بالنار من تخلف عن الصلاة في الجماعة. 

فالواجب على المكلف أن يحضر صلاة الجماعة مع المسلمين في المساجد إلا إذا كان بعيدًا عن المسجد لا يسمع النداء فلا حرج عليه، إذا كان بعيدًا عنك المسجد لا تسمع النداء فلا حرج أن تصلي في البيت، وإن صليت في المسجد، ولو مع المشقة كان أفضل، وأكثر ثوابًا، ولكن لا يلزمك إذا كان بعيدًا، لا تسمع النداء .. النداء بالصوت المعتاد لا بالمكبر، أما المكبر فقد يسمع من بعيد، وليس كل أحد يستطيع المشي إلى ما يسمع. 

فالحاصل: أنه لا يلزمك السعي إلى المسجد إذا كان بعيدًا، لا تسمع النداء بالصوت المعتاد عند خلو الأصوات، ولكن إن سعيت، وصبرت على المشقة كان أفضل، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة