حكم المداومة على صيام الإثنين والخميس

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول: أختكم في الله (ف. ح. م) المطيري أختنا لها جمع من الأسئلة في أحدها تقول: من أراد صوم يوم الإثنين والخميس هل يجب عليه صومهما دائمًا، أم حسب الاستطاعة؟

الجواب:

لا يجب عليك دائمًا، بل هذا مستحب متى تيسر ذلك، النافلة لا تجب أبدًا إلا بالنذر، فإذا صام الإثنين والخميس هذا عمل طيب، والرسول ﷺ كان يصومهما -عليه الصلاة والسلام- ويقول: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ومن أفطر فلا حرج، أو صام بعض الأيام، وترك بعض الأيام، صام بعض الشهور، وترك بعض الشهور، صام في بعض الأسابيع، وترك بعض الأسابيع، لا بأس، الأمر واسع -بحمد الله- لأنها نافلة. 

وهكذا لو كان يصوم الست من شوال إذا تركها بعض السنين فلا بأس، لكن الأفضل المداومة، إذا تيسرت المداومة فهي أفضل، يقول النبي ﷺ: أحب الأعمال إلى الله ما دام عليه صاحبه، وإن قل وهكذا صوم يوم عرفة سنة لغير الحجاج، أما الحاج فلا يصوم يوم عرفة، لكن غير الحجاج السنة أن يصوموا يوم عرفة، ولو أفطر في بعض السنوات لا حرج، وهذه قاعدة: النافلة لا تلزم إلا بالنذر، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة