حكم المال المعزول للزكاة إذا حال عليه الحول

السؤال:

المستمع خالد بن علي ...... من الرياض يقول: سماحة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة؟ 

الجواب:

المال يزكى، المال إذا دار عليه الحول يزكى، وعليه أن يخرجه من حين يتم الحول، ولا تكون زكاة إلا إذا أخرجها، المال كله يزكى إذا حال عليه الحول يحسبه، ويخرج زكاته ربع العشر، أما لو عزلها يعطها الفقراء، ولا أعطها الفقراء، وحال عليها الحول يزكيها؛ لأنها ما خرجت عن ماله، لو كان عنده مثلًا أربعون ألفًا، وعزل ألفًا يعطيه للفقراء، وحال الحول وهو ما أخرجه يزكيه؛ لأنه ماله، ما راح، ما ذهب للفقراء، يزكي للألف خمسة وعشرين ريالًا زكاة الألف، ربع العشر. نعم. 

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة