حكم إعطاء الأخ من الزكاة لشراء مسكن له

السؤال:

من المنامة في دولة البحرين رسالة بعث بها المستمع محمد فؤاد يقول: أرجو من سماحتكم الرأي والمشورة، أنا والحمد لله ميسور الحال ماديًا، ولدي أموال أريد إخراج الزكاة عليها، ولي أخ يعمل موظفًا في إحدى الشركات، ومتزوج، وله أولاد، ولكن مشكلته أنه موظف في إحدى الشركات، وراتبه ضعيف، وليس لديه سكن، هل لي أن أعطيه زكاة مالي ليبحث بها عن مسكن له؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

لا حرج في أن تعينه في السكن، تأمره أن يشتري، وإذا اشترى، وثبت الدين تسدد عنه كما تعطيه ما يساعده في حاجاته، وقضاء دينه الآخر، ما دام لا يستطيع؛ لأن راتبه ضعيف، ولا يستطيع به الأجرة، أو الشراء، لا حرج في ذلك أن تعطيه الأجرة، أو يشتري، ثم تعطيه الثمن.. لا تعطيه حتى يشتري لئلا تضيع الدراهم.. الزكاة، إذا اشترى، ولزم الدين سلم له الدين؛ لأنه فقير. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، يقول في نهاية رسالته: إن زوجته ربما تشاركه في هذا الأمر، فتدفع ثمن المنزل أيضًا لأخيهم الفقير هذا؟

الشيخ: لا بأس إذا شاركته -جزاها الله خيرًا- ما دام فقيرًا يستحق العون لفقره، أو لأنه غريم اشترى البيت ولزمه الثمن وصار غريمًا يعطى منك ومنها ما يسدد به الثمن من الزكاة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة